السيد علي الطباطبائي
451
رياض المسائل
منه دلالة . خلافا للحلبي ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) فخيرا بينهما ، وللقاضي ( 3 ) فكفارة يمين . ولم أقف على حجة للقولين ، عدا ما في الغنية ( 4 ) من دعوى الاجماع على الأول ، ووهنها ظاهر ، مع قصوره عن مقاومة الخبر ( 5 ) السابق . وللصدوقين ( 6 ) فكفارة شهر رمضان ، للموثق ( 7 ) ، والرضوي ( 8 ) ، وحملا على الاستحباب وللعماني ( 9 ) فلا كفارة أصلا للموثق ( 10 ) ، وهو محمول على التقية ، لكونه مذهب الجمهور كافة ، عدا قتادة كما في المنتهى ( 11 ) . وسيأتي مزيد تحقيق في المسألة في كتاب الكفارات مستقصى . واحترز بقضاء رمضان عن غيره في الحكم التكليفي ، كقضاء النذر المعين حيث أخل به في وقته فلا تحريم فيه مطلقا فضلا عن الكفارة . وكذا كل واجب غير معين كالنذر المطلق والكفارة ، وبه صرح جماعة ( 12 ) .
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : في صوم شهر رمضان ص 184 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 509 - 510 ، وفيه قبل الزوال . ( 3 ) المهذب : كتاب الصيام باب قضاء الفائت من الصيام لمرض أو غيره ج 1 ص 203 . ( 4 ) نفس المصدر السابق . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 253 . ( 6 ) الصدوق في المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم باب قضاء شهر رمضان ص 17 س 17 . وحكاه عن والده العلامة في المختلف : كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 246 س 38 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 254 . ( 8 ) فقه الرضا ( ع ) : باب 30 نوافل شهر رمضان ودخول ص 213 . ( 9 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : كتاب الصوم في لواحق الأحكام ج 1 ص 247 س 6 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 254 . ( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في أحكام القضاء ج 2 ص 605 س 27 . ( 12 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الصوم ج 2 ص 119 ، والمحقق الأردبيلي في المجمع : كتاب الصوم ج 5 ص 81 ، والسيد في المدارك : كتاب الصوم ج 6 ص 233 .